المادة 189 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- للوكيل بالعمولة سواء كان مكلفا بالشراء أو بالبيع - فضلا عن حقه في الحبس – امتياز عن الصكوك والبضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. 2- ويضمن الامتياز عمولة الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك أو البضائع أثناء وجودها في حيازته. 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالصكوك أو البضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة أو بصكوك أخرى أو بضائع سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها. 4- وإذا بيعت الصكوك أو البضائع لحساب الموكل وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة إلى الثمن.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 189 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 189 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية