المادة 193 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 2- ومع ذلك إذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا ببيع الصكوك أو البضائع التي في حيازته جاز له التنفيذ عليهما لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع. 3- التمثيل التجاري.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 193 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 193 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية