المادة 213 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا أناب الدلال غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن النائب، كما لو كان العمل قد صدر منه ويكون الدلال ونائبه متضامنين في المسئولية. 2- وإذا رخص للدلال في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص ذلك النائب فلا يكون الدلال مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع الدلال ونائبه أن يرجع كل منهما على الآخر.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 213 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 213 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية