المادة 217 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- لا تسري أحكام المواد (204 – 212) على الدلالة في العقارات ويطبق على الدلالة في العقارات أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات دون سواها. 2- تسري على سوق الأوراق المالية (البورصة) أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك. 2- سوق الأوراق المالية (البورصة)
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 217 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 217 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد