المادة 226 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- إذا حررت وثيقة النقل تكون من نسختين. 2- وتشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية: أ- تاريخ تحرير الوثيقة. ب- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد وموطنهم. ج- جهة القيام وجهة الوصول. د- جنس الشيء محل النقل ووزنه أو حجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. هـ- الميعاد المعين للنقل. و- أجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها. ز- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخير وصوله. 3- ويوقع المرسل إحدى نسختي وثيقة النقل وتسلم إلى الناقل ويوقع الناقل النسخة الأخرى وتسلم إلى المرسل. 4- ويجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل، وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 226 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 226 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد