المادة 230 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا وجب على المرسل أن يعني بحزمه بكيفية تقيه الهلاك أو التلف وإلا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التي تنقل معه للضرر. 2- ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في الحزم، ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب في الحزم، ويعتبر الناقل عالما به إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفي على الناقل العادي. 3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 230 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 230 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية