المادة 234 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمر بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل وأن يعوضه عن المصاريف والأضرار التي تنشأ عن ذلك. 2- ولا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق: إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل أو إيصال النقل. ب- إذا وصل الشيء وأخطر المرسل إليه بتسلمه أو طلب هو تسلمه. 3- وينتقل الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 234 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 234 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية