المادة 25 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها بانتهائها. 2- وعليهم أيضا حفظ المراسلات والبرقيات مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تصديرها أو ورودها. 3- وللمصارف والشركات التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلاً من الأصل ومع ذلك يجب الاحتفاظ بأصول تلك المستندات مدة لا تقل عن سنتين وتكون للصور حجية الأصل في الإثبات.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 25 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 25 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية