المادة 24 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهامش أو بين السطور. 2- ويجب قبل استعمال الدفترين المذكورين في المادة (20) الفقرة الثانية أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع كل صفحة من يكلفه الوزير المعني بشئون التجارة بقرار منه بذلك، ويضع عليها ختم الإدارة المختصة، بعد أن يذكر عدد صفحات الدفتر. 3- وإذا انتهت صفحات أحد الدفترين وجب على التاجر أن يقدمه إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة للتأشير عليه بما يفيد آخر قيد وذلك قبل استعمال الدفتر الجديد، كما يتعين عليه تقديمه في نهاية كل سنة مالية إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. 4- يجب على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم الدفترين المذكورين إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون التوقيع والتأشير في الحالات السابقة بغير رسوم. ويجوز للوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا يوقف فيه تطبيق البندين (2)، (3) لمدة أو لمدد محددة متعاقبة وفقا للضرورة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 24 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 24 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد