المادة 20 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- يجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما لَه من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفِّي - بحسب الأحوال- مسئولَين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحِفْظِها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة عند الطلب. )( 2- وفي جميع الأحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين: ( أ ) دفتر اليومية الأصلي. ( ب ) دفتر الأستاذ. 3- ويجوز للوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا يحدد فيه فترة انتقالية تبدأ عند العمل بهذا القانون لا يلزم التجار خلالها بإمساك الدفاتر التجارية، كما يجوز له تمديد هذه الفترة وله أيضا أن يضع تحديد آخر لرأسمال التاجر الذي يعفى من إمساك الدفاتر التجارية. 4- كما يجوز للوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفى بقرار يصدره المؤسسات والشركات والبنوك التي يحددها من إمساك الدفاتر التجارية إذا كانت تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها وينظم القرار الصادر بالإعفاء الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الإلكتروني.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 20 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 20 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية