المادة 16 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات التجارية لا يجوز لغير البحريني مزاولة التجارة في البحرين إلا إذا كان له شريك بحريني لا تقل حصته في رأس المال عن 51%. ويمنح غير البحرينيين من التجارة المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنتان لتسوية أوضاعهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة وإلا شطبت أسماؤهم من السجل التجاري. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في التجارة وقت نفاذ هذا القانون ويكون لهم حق مزاولة التجارة دون اشتراط الشريك البحريني.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 16 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 16 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد