المادة 14 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- ينظم أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تمارس بإذن من زوجها فإذا كان القانون الواجب تطبيقه يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب الزوج إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية. 3- لا يمكن للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا الإعلان. 4- ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 14 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد