المادة 11 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ما له وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحتهما. 2- فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر أو المحجور عليه تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3- ولا يكون القاصر أو المحجور عليه ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر أو المحجور عليه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 11 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد