المادة 15 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- يفترض في الزوجة الأجنبية إنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك. 2- لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا تم شهرها بالقيد في السجل التجاري ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال الإجراءات الشهر المذكورة في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر من غير محاكم البحرين بانفصال الزوجين إلا من تاريخ قيد ذلك الحكم في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 15 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 15 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية