المادة 288 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يجب على البنك أن يخطر المالك بكل أمر يتعلق بالصك ويستلزم موافقته، وفي حالة الاستعجال أو احتمال ضياع الحق الثابت في الصك يجوز أن يكون الإخطار ببرقية فإذا لم تصل تعليمات مالك الصك في الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف في الحق لحساب المالك. 2- ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي يجريها البنك بناء على طلب المودع فضلا عن العمولات.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 288 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 288 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد