المادة 289 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يلتزم البنك بأن يرد الصكوك المودعة في أي وقت بناء على طلب المودع مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الصك للرد إلا في الحالات الآتية: أ - إذا كان من حق البنك أن يحبس المستندات حتى يستوفي حقوقه من المودع. ب - إذا كان له أن يتمسك بامتياز حفظ المنقول عليها. ج - إذا باشر عليها إجراءات الحجز تحت يد نفسه. د - إذا حجز عليها تحت يده أو عارض شخص في تسليمها إلى المودع استنادا إلى حق له عليها. هـ - إذا استبدل بعقد الوديعة عقد آخر. و - إذا أفلس المودع بعد الإيداع. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع. ويلتزم البنك برد الصكوك المودعة بعينها ما لم يتفق أو يقضي القانون بغير ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 289 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 289 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد