المادة 310 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا لم يكن مقابل الوفاء كافيا وكان أمر النقل موجها من الآمر بالنقل مباشرة جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر آمره بذلك دون إبطاء. 2- أما إذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الجزئي أو بالرفض الصادر من المستفيد. 3- ويبقى للآمر حق التصرف في المقابل الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد المقابل الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 310 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 310 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية