المادة 313 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو كان المستفيد قد تسلم الأمر بنفسه. 2- ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل إذا قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ما لم يصدر من المحكمة قرار بخلاف ذلك. 3- إذا توفي الآمر توقف البنك عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة. 4- وإذا توفي المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلى ورثته. الفصل الخامس الاعتماد البسيط

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 313 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 313 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية