المادة 347 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- إذا أفلس أحد طرفي الحساب فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف عن الدفع بضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين. 2- ويجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن فيما يتعلق بالفرق – إن وجد – بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم المتعاقد وقت تقرير الرهن بوقوف المدين عن الدفع.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 347 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 347 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد