المادة 40 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
استثناء من الأحكام الخاصة بالإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف كامل الثمن أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ البيع واسترداد المتجر محل البيع أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بحقه في الفسخ أو بامتياز البائع واستوفى العقد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (35، 36) من هذا القانون. ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 40 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 40 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد