المادة 406 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجيب على مالكها – للمحافظة على حقوقه – أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج يحررها في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (412). 2- ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة في الوقت المناسب.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 406 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 406 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد