المادة 410 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- لحامل الكمبيالة عند عدم الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين بها. 2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ) الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب) إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، أو وقوفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد. ج) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ب، ج) أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم بمنحهم مهلة للوفاء، فإذا رأى القاضي مبررا للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين للاستحقاق ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 410 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 410 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية