المادة 411 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو عدم الدفع. 2- ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة (381) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 3- ويجب عمل الاحتجاج بعدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل الاحتجاج بعدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن الاحتجاج بعدم القبول. 4- ويغنى الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل الاحتجاج بعدم الوفاء. 5- وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء بقيمتها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. 6- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل أو إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 411 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 411 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد