المادة 490 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
على كل بنك يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها اسم ورقم حساب الشخص الذي تسلمه. ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده البنك أو يكون مقبولا لديه من حيث الشكل. ويكون التوقيع عليها مطابقا للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى البنك. ويكون صاحب الحساب مسئولا أمام البنك سواء كان هذا الحساب دائنا أو مدينا.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 490 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 490 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد