المادة 491 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
يُحظر استصدار شيكات على بياض لاستخدامها كأدوات ائتمان أو ضمان. تتخذ الوزارة المعنية بشئون حماية المستهلك بموجب أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتخذ مصرف البحرين المركزي الإجراءات اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، لتنفيذ الحكم المشار إليه. مادة -491 مكرراً- يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (491) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار. ويعاقب كل حامل شيك على بياض قام بملء بيانات الشيك وتقديمه للوفاء، بالغرامة التي لا تقل عن عشرة بالمائة من القيمة التي تم تدوينها في الشيك ولا تزيد على ضعفي تلك القيمة، على ألا تقل قيمة الغرامة عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار في جميع الأحوال. الفصل الرابع رهن الأوراق المالية وغيرها من الأوراق التجارية
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 491 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 491 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد