المادة 5 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

تعتبر الأعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها. 2- الصناعة. 3- النقل البري. 4- الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري. 5- الدلالة أيا كان نوعها. 6- التأمين على اختلاف أنواعه. 7- عمليات المصارف والصيارف وأسواق البورصات. 8- استيداع البضائع والمحاصيل وغيرها. 9- النشر والطباعة والتصوير والإذاعة بطريق الراديو أو التليفزيون والصحافة ونقل الأخبار أو الصور أو الإعلان. 10- استخراج مواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط وقطع الأحجار وغيرها. 11- مقاولات الأشغال العامة ومقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها. ومقاولات أعمال التنظيفات والصيانة، متى تعهد المقاول بتقديم المواد اللازمة أو بتوريد العمال. 12- شراء العقارات والحقوق العينية العقارية بقصد بيعها وبيعها بعد شرائها بالقصد المذكور. 13- التخليص الجمركي والتخديم ومحال البيع بالمزاد العلني. 14- أعمال مكاتب السياحة وأعمال الفنادق والمطاعم والسينمات والملاعب والترويح. 15- تأجير أو استئجار المنازل والشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها. 16- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وخدمات الاتصالات.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 5 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 5 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية