المادة 146 من قانون العقوبات

مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976

النص الرسمي للمادة

في تطبيق أحكام هذا الفصل : 1 – يعتبر الشخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها. 2 – تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب. 3 – تعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوع الحرب. 4 – تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها البحرين بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين. الفصل الثاني في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 146 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 146 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية