المادة 149 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن المؤبد من حاول بالقوة احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى و الخامسة و السادسة من المادة 107. فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو وقعت من عصابة مسلحة فيعاقب بالإعدام من سعى أو تخابر أو من ألف العصابة و كذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 149 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 149 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد