المادة 224 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية. ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غيره مما ذكر لدولة أجنبية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 224 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 224 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد