المادة 227 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات متعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو أوراق إجراءات قضائية وذلك متى كانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني هو المكلف بحفظ تلك الأشياء. وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 227 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 227 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد