المادة 251 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
من ساعد محكوما عليه على الهرب يعاقب طبقا للأحكام الآتية :- إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت عوقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس. وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو العنف على الأشخاص أو الأشياء أو إذا وقعت باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 251 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 251 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد