المادة 255 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك، يعاقب طبقا للأحكام الآتية :- إذا كان من أخفى قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين. وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 255 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 255 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد