المادة 256 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان مرتكبها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك أو أعانه بأية طريقة أخرى، يعاقب طبقا للأحكام الآتية : - إذا كان من فرمن وجه القضاء متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس. وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة. ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها. ويسري حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة الفصل الأول تقليد الأختام والعلامات العامة
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 256 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 256 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد