المادة 135 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية : ١ - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (١٢٦ ، ١٢٧) من هذا القانون . ٢ - إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته . ٣ - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر . ٤ - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 135 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 135 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية