المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أ - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين ، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي . ب - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفيا أو غائبا ، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي . ج - إذا كان المحضون لدى غير أبويه ، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية