المادة 224 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أ - إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به ، أقل من ثلث التركة ، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية . ب - إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به ، أكثر من ثلث التركة ، خير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة منفعة أو انتفاعا .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 224 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 224 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية