المادة 228 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
تبطل الوصية في الحالات التالية : ١ - رجوع الموصي عن وصيته . ٢ - وفاة الموصى له حال حياة الموصي . ٣ - اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي . ٤ - رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي . ٥ - قتل الموصى له الموصي سواء كان الموصى له فاعلا أصليا أم شريكا ، أم متسببا عمدا كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا حد المسؤولية الجزائية . ٦ - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير . ٧ - ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 228 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 228 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد