المادة 243 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
أصحاب النصف : ١ - الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة . ٢ - البنت بشرط انفرادها عن الولد ، ذكرا كان أو أنثى . ٣ - بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد ، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها . ٤ - الأخت الشقيقة ، إن لم يكن ثمة شقيق ، ولا شقيقة أخرى ، ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ، ولا جد لأب . ٥ - الأخت لأب ، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب ، ولا شقيق ولا شقيقة ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ، ولا جد لأب .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 243 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 243 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد