المادة 246 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أصحاب الثلثين : ١ - البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى . ٢ - بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى ، ولا ابن ابن في درجتهما ، ولا ولد ابن أعلى منهما . ٣ - الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق ، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب . ٤ - الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب ، ولا شقيق ، ولا شقيقة ، ولا فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ولا جد لأب .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 246 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 246 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية