المادة 248 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أصحاب السدس : ١ - الأب مع الفرع الوارث . ٢ - الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى . ٣ - الأم مع الفرع الوارث أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا . ٤ - الجدة التي تدلي بوارث وإن علت ، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم ، وعدم وجود من تدلي به ، وعدم وجود جدة ثابتة أقرب منها للمتوفى . ٥ - بنت الابن واحدة فأكثر ، وإن نزل أبوها ، مع البنت الصلبية الواحدة ، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة ، إذا لم يكن ثمة ابن ، ولا ابن ابن أعلى منها ، ولا في درجتها . ٦ - الأخت لأب ، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقة الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ، ولا جد لأب ، ولا شقيق ، ولا أخ لأب . ٧ - الواحد من الأخوة لأم ذكرا كان أو أنثى ، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، ولا أب ، ولا جد لأب ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٢٦١) من هذا القانون .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 248 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 248 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية