المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
أ - إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته . ب - إذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقا للمادة (٧٥) من هذا القانون ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له . ج - إذا أقر بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهم ، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار ، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد