المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أ - التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم . ب - إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة . ج - إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة ، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة وبقيت سهام الباقين على حالها ، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي . أحكام ختامية

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية