المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
أ - الأزواج عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا . ب - إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح . ج - لا يعتد بأي شرط ، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج . د - للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب التطليق .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد