المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
أ - لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك . ب - لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية : ١ - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد إطلاعه على حالته . ٢ - كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله . ٣ - كون زواجه فيه مصلحة له . ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد