المادة 13 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008
النص الرسمي للمادة
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصور حجة في الحدود الآتية : أ - تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل . ب - تكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ، ولكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها . ج - لا يعتد بما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية إلا على سبيل الاستئناس .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 13 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 13 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد