المادة 16 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008
النص الرسمي للمادة
لا تكون المحررات العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ المحرر ثابتا : أ - من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك . ب - من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . ج - من يوم أن يثبت مضمونه في محرر آخر ثابت التاريخ . د - من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه . ه - من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألا تطبق حكم هذه المادة على المخالصات والأوراق التجارية .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 16 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 16 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد