المادة 47 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008

النص الرسمي للمادة

إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر ، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره . أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض ، فإذا تخلف فللمحكمة أو القاضي المنتدب الحكم عليه بغرامة مقدارها عشرون ريالا ، ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره ، وللمحكمة أو القاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 47 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 47 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية