المادة 48 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008
النص الرسمي للمادة
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور ، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله ، فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك . وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله ، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة ، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب وأمين السر .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 48 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 48 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد