المادة 74 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008

النص الرسمي للمادة

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف " أقسم بالله العظيم " ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ، ولمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك . ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها . ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة أو القاضي المنتدب وأمين السر .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 74 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 74 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية