المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى العمومية أو أن هناك جرائم أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها ، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق والتصرف فيها أو تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تكون للعضو المنتدب صلاحيات عضو الادعاء العام . وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة وجبت إحالتها إلى دائرة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجبت إحالة القضية كلها إلى دائرة أخرى .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد